03 May القانون هل يحمي المغفلين ؟
مدي صدق عبارة (القانون لا يحمي المغفلين) وهي عبارة تطلق في العادة على من تضيع حقوقه ولا يملك أي وسيله لإسترداد حقه ، أومن لا يستطيع الحفاظ علي تلك الحقوق، فقد يكون أقرض شخصا ولم يشهد عليه أو قام شخص بالنصب عليه ، أو يتعاقد معه بلا مقابل أو استغل احد الطيش والغفله لديه و مقولة ( القانون لا يحمي المغفلين ) سواء صحت أم لم تصح فإن الشريعة الشريعة الإسلامية لا مجال فيها لهذه العباره حيث ضمنت للمغفل حماية وصيانة لحقوقه، ومن أهمها إسقاط تصرفات الصغير والمجنون والمحجور عليه لسفه أو عته، كما شرعت الأيمان التي يطلبها الخصم، أو القاضي لاستظهارالحق،وقطع الشك باليقين في حالة انعدام البينات والقرائن.في الحقيقة ان هذه العبارة قيلت او تقال في غير مكانها فهي عبارة تنطوي على فلسفة قانونية تعني ان الحماية للمراكز القانونية والمصالح الخاصة ليست مطلقة ،معنى ذلك انه حتى يسبغ القانون حمايته للمركز والمصالح الخاصة لا بد من نهج سلوك معين مفترض من قبل الاشخاص واتخاذ واجب الحيطة والحذر في التصرفات القانونية واتباع اجراءات وشكليات معينة حتى تكون الحماية القانونية ممكنة ومتوفرة فهناك بعض التصرفات القانونية تتطلب شكل معين حتى يوفر القانون الحماية لها ومنها على سبيل المثال شرط التسجيل في الشهر العقاري المختصة عند بيع العقارات والتي رتب القانون بطلانها اذا ما فقدت هذا الركن الشكلي وهو التسجيل ، وبعض التصرفات تتطلب الكتابة حتى يحميها القانون كعقد الشركة وهبة المنقول وكالقرض او الدين فكتابة الدين او توثيقة بمستند رسمي او عادي يعطي الدائن السند القانوني لتحصيل حقه من المدين حتى لو لجىء المدين الى الانكار كما ان وفي التطبيقات القانونية فان القانون في الواقع يؤمن الحماية للمغفلين من استغلال ضعفهم وحالتهم النفسية والعقلية وقلة خبرتهم وصغر سنهم وعدم ادراكهم من المستغلين الذين يتربصون بهم واصبغ عليهم قواعد لحمايتهم مثل مسئولية متولي الرقابه ضمن من عيوب الرضا التي تعجل العقد قابل للإبطال الإستغلال ( استغلال الطيش البين والهوي الجامح )كما ضمن قواعد للغبن ونظم قواعد واجراءات الحجر علي ذو الغفلة والسقيه لحمايته من تصرفات الغير وايضاً عيوب الرضى : والمتمثلة بالاكراه والتغرير والغبن والغلط في القانون المدني وايضاً اهلية التعاقد : والتي وضع فيها المشرع الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير غير المميز ورتب البطلان على تصرفاته وبين الاحكام المتعلقة بتصرف الصغير المميز والدائرة بين النفع والضرر او النافعة نفعا محضا او الضارة ضرر محضا وحكم تصرف الصغير الماذون له وحكم تصرفات الولي والوصي في عقود الادارة واعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق والنفقة على الصغير وحكم التصرفات التي لا تدخل في اعمال الادارة كالبيع والرهن والقرض والصلح واستثمار النقود وبين القواعد التي تنطبق على المجنون والمعتوه والسفيه وذو الغفلة وحكم التصرفات القانونية التي تصدر عنهم من حيث صحتها او بطلانها وبين مدى صحة هذه التصرفات اذا كانت نتيجة استغلال او تواطؤ كما ان المشرع قد فرض العقاب على النصاب من كل ما سبق يتين لنا ان القانون وجد لحماية المصالح الخاصة للافراد والجماعات والاشخاص المعنوية وانه بهذه الحال جاء لحماية افراد المجتمع من مظاهر الاستغلال والضعف
Sorry, the comment form is closed at this time.