المحامي انور العنزي | محكمة الأسرة الكويتية
224
post-template-default,single,single-post,postid-224,single-format-standard,bridge-core-1.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_push_text_top,qode-theme-ver-18.0.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

محكمة الأسرة الكويتية

محكمة الأسرة الكويتية

أحالت الحكومة مشروع قانون محكمة الأسرة إلى مجلس الأمة، وتختص المحكمة بالنظر في قضايا ودعاوى الأحوال الشخصية المنظورة أمام المحكمة الكلية التي عليها إحالتها تلقائيا إلى محكمة الأسرة من دون رسوم جديدة، ونص مشروع القانون الذي تنشره «الأنباء» أنه على محكمة الاستئناف أن تبت في القضايا المعروضة أمامها، وتنظر محكمة التمييز في حالات الطعون على أحكام محكمة الاستئناف الصادرة قبل تاريخ العمل بقانون محكمة الأسرة، والذي يبدأ بعد سنة من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم».وتضمن مشروع القانون أن تنشأ بكل محافظة محكمة للأسرة تختص دون غيرها بالفصل في جميع منازعات الأحوال الشخصية للكويتيين وغير الكويتيين أيا كانت دياناتهم أو مذاهبهم مع مراعاة قواعد الاختصاص الدولي.
وتختص محكمة الأسرة بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين في القضايا التالية وما في حكمها: النفقات والأجور، الحضانة، الرؤية، المهر والجهاز والهدايا، التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية، استخراج جواز سفر ـ وكذلك شهادة الميلاد والبطاقة المدنية ـ المحضون وتجديده وتسليمه وتسجيله بالمدارس الحكومية أو الخاصة.
وفيما يلي نص المشروع:
مرسوم رقم 20 لسنة 2014 بإحالة مشروع قانون إلى مجلس الأمة بعد الاطلاع على الدستور.
وبناء على عرض وزير العدل.
وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالآتي
مادة أولى: يقدم الى مجلس الأمة مشروع القانون المرافق بإصدار قانون محكمة الأسرة.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
وزير العدل
د.نايف محمد العجمي
صدر بقصر السيف: 14 ربيع الأول 1435 هـ
الموافق: 15 يناير 2014م
مشروع قانون رقم( ) لسنة 2013
بإصدار قانون محكمة الأسرة
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.

وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1997.وعلى قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 40 لسنة 1980 والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1995.وعلى القانون المدني الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له.وعلى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له.وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون محكمة الأسرة المرافق، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
المادة الثانية: على دوائر المحكمة الكلية التي تنظر قضايا الأحوال الشخصية أن تحيل من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها التي أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة الى المحكمة الأخيرة، وذلك بالحالة التي هي عليها وبغير رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم تقوم إدارة الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور أمام محكمة الأسرة المختصة التي أحيلت إليها الدعوى.
وتنظر محاكم الأسرة الدعاوى التي تحال إليها تطبيقا لأحكام الفقرة السابقة دون عرضها على مكتب تسوية المنازعات الأسرية المنصوص عليها في القانون المرافق.
ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المحكوم فيها أو المؤجلة للنطق بالحكم وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية قبل العمل بهذا القانون.
المادة الثالثة: تستمر الدوائر الاستئنافية في نظر منازعات الأحوال الشخصية المرفوعة اليها والتي تدخل في اختصاص محكمة الأسرة وفقا لأحكام القانون المرافق ولم تكن مختصة بها محليا طبقا لهذا القانون، وتخضع الأحكام التي تصدر منها في هذه المنازعات للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية وقت العمل بهذا القانون.
وتستمر محكمة التمييز في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون عن الأحكام الصادرة في منازعات الأحوال الشخصية التي أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة.
الرابعة: يصدر وزير العدل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
المادة الخامسة: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في:
الموافق:
مادة (1): تنشأ بالمحكمة الكلية، محكمة تسمى «محكمة الأسرة» يكون لها مقر مستقل تتألف من دوائر تابعة لمحكمة للمحكمة الكلية، ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف تختص دون غيرها بطعون الاستئناف التي يجيزها القانون على الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية المشار إليها.
ويتولى الإشراف على تلك الدوائر مستشار يندبه لذلك المجلس الأعلى للقضاء.

ويصدر بتحديد مقار محاكم الأسرة قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
مادة (2): تشكل دائرة الأحوال الشخصية الكلية بمحكمة الأسرة من قاض واحد، وتشكل الدائرة الإستئنافية من ثلاثة مستشارين من محكمة الاستئناف.
وللمجلس الأعلى للقضاء، بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية، أن يعهد برئاسة كل أو بعض دوائر الأحوال الشخصية الكلية بمحكمة الأسرة إلى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك طبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للقضاء.
مادة (3): تختص محكمة الأسرة، دون غيرها، بالفصل في كافة منازعات الأحوال الشخصية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويشمل اختصاصها كافة الكويتيين وغير الكويتيين أيا كانت ديانتهم أو مذاهبهم مع مراعاة قواعد الاختصاص الدولي الواردة بالمواد من 23 إلى 28 من ذلك القانون.
وتكون الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة انتهائية في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهر، إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.
مادة (4): تطبق محكمة الأسرة الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تسري على المنازعات المطروحة عليها وفقا للمادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه، وتتبع أمامها القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون، وتطبق فيما لم يرد به نص خاص الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون المدني وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وقانون تنظيم الخبرة.
ويجوز لمحكمة الأسرة – كلما رأت ضرورة لذلك – الاستعانة برأي من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين المقيدين بالجدول المشار اليه في الفقرة الأخيرة من المادة 9 من هذا القانون.
مادة (5): ختص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعى عليه، بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة – بحسب الأحوال – في المواد التالية: (أ‌) النفقات والأجور وما في حكمها، (ب‌) الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما، (ج) المهر والجهاز والهدايا وما في حكمها، (د) التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية، (هـ) استخراج جواز سفر المحضون وتجديده وتسليمه، (و) استخراج شهادة ميلاد المحضون وبطاقته المدنية وتسليمهما، (ز) تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية، أو بالمدارس الخاصة.
وفيما عدا ما تقدم تختص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه – أو موطن أحد المدعى عليهم – بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون، فإذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الكويت يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي.
مادة (6): تكون محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين، هي المختصة محليا دون غيرها بنظر جميع دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك من أيهما على الآخر، بما في ذلك دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوى حضانة الصغير ورؤيته وضمه ومسكن حضانته.
ويخصص بإدارة كتاب المحكمة المشار إليها لدى رفع أول دعوى ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى وأوراق جميع دعاوى الأحوال الشخصية الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.
ويلحق بكل محكمة أسرة مكتب لإدارة التوثيقات الشرعية يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.

مادة (7): تنشا بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة نيابة متخصصة لشؤون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية وفقا لأحكام المواد من 337 إلى 341 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه، وذلك إضافة الى حق النائب العام في طعن بالتمييز في الأحكام الاستئنافية الصادرة من محكمة الأسرة، في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
مادة (8): نشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة، يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الآخرين ويصدر قرار من وزير العدل بتنظيم هذا المركز وتحديد مهامه والاجراءات التي تتبع أمامه.
ويكون اللجوء الى المركز بدون رسوم.
مادة (9): في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأمور الوقتية يجوز لصاحب الشأن قبل اللجوء الى محكمة الأسرة ان يقدم طلبا لتسوية النزاع الى مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص، إلا أنه بالنسبة لدعاوى الطلاق والتطليق التي يجوز فيها الصفح، لا يقبل رفعها ابتداء أمام محكمة الأسرة قبل البت في الطلب الذي يجب على المدعي تقديمه الى مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص.
ويتولى المركز بعد سماع أقوال طرفي النزاع، تبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه، ويبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسوية النزاع وديا حفاظا على كيان الأسرة.
ويخطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق يحقق الغرض منه، ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية، وإذا لم يحضر أحد أطراف النزاع، بعد ثبوت إخطاره بجلسة النظر في تسوية، جاز اعتباره رافضا لإجراء التسوية.
ويجوز للمركز عند اجراء التسوية الاستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية.
ويصدر قرار من وزير العدل بوضع قواعد اختيار هؤلاء الاختصاصيين واجراءات قيدهم في الجدول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مادة 10: يجب أن تنتهي التسوية ـ طبقا للمادة السابقة ـ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويتعين عدم تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الطرفين وبحد أقصى لا يجاوز ستين يوما، فإذا تم الصلح في هذا الأجل ولم يكن فيه ما يخالف أصول الشريعة أو النظام العام أو الآداب يتولى رئيس مركز تسوية المنازعات الأسرية أو من ينوب عنه في ذلك من العاملين بالمركز، إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع شخصيا أو بوكيل مفوض بالصلح بمحضر الجلسة التي تم فيها، ويرفع الأمر لرئيس الدائرة المختصة ليذيله بالصيغة التنفيذية وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه.
وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا في جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، يحرر رئيس المركز أو من ينوب عنه في ذلك من العاملين بالمركز محضرا بما تم يوقع من أطراف النزاع ثم يرسله الى إدارة كتاب محكمة الأسرة المختصة في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أصحاب الشأن وترفق به تقارير الخبراء إن وجدت، وذلك تمهيدا للسير في الإجراءات القضائية وفقا للقانون.
ولا تغني مساعي التسوية الودية التي يجريها المركز عما تلتزم به محكمة الأسرة، عند نظر دعاوى التفريق للضرر من اتباع القواعد المنصوص عليها في المواد من 127 الى 132 من قانون الأحوال الشخصية.
مادة 11: ختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة ـ وهو من يندب لذلك من قضائها ـ بإصدار أمر على عريضة في المسائل التالية:

أ ـ الأحقية في مؤخر الصداق.
ب ـ النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة.
ج ـ منازعات رؤية المحضون.
د ـ الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره.
هـ ـ الإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه.
و ـ الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها.
ز ـ تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة.
ح ـ تعيين المساعد القضائي طبقا للمادة 107 من القانون المدني.
ط ـ الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير في حالة الضرورة مع مراعاة القيود الواردة بالمواد من 127 الى 137 من القانون المدني.
ويصدر الأمر طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 163 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويتم التظلم منه وفقا للمادة 164 من القانون ذات فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من (هـ) الى (ط) من الفقرة السابقة، فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
مادة 12: تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية في مقر محكمة الأسرة قاضيا أو أكثر للأمور المستعجلة للفصل بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في الأمور التالية:
أ ـ المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة.
ب ـ منازعات وإشكالات التنفيذ الوقتية الخاصة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية.
مادة 13: تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز، واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساسا بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام، ومنها الأحوال المبينة بالمادة 338 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار اليه.
ولا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بالفرقة بين الزوجين أو باعتبار المفقود ميتا إلا بعد استنفاد طريق الطعن بالتمييز أو فوات ميعاد الطعن دون حصوله، وتفصل محكمة التمييز على وجه السرعة في الطعون المرفوعة اليها عن تلك الأحكام.
مادة 14: تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة مدنية تعقد جلساتها في مقر محكمة الأسرة، وذلك للنظر فيما يلي:
أ ـ التظلمات من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في المسائل المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون.
ب ـ دعاوى قسمة المال الشائع المتعلقة بالسكن الخاص بالأسرة والمطالبة بمقابل الانتفاع وتكاليف بنائه أو ترميمه.
ج ـ منازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ويكون الطعن بالاستئناف ـ في الأحوال التي يجيزها القانون ـ في الأحكام الصادرة من تلك الدائرة، أمام دائرة مدنية استئنافية تخصصها الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف وتعقد جلساتها بمقر محكمة الأسرة، ويجوز الطعن على الأحكام الصادرة من هذه الدائرة الاستئنافية وفقا للقواعد العامة للطعن على الأحكام المبينة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.

مادة 15: تنشأ بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة، إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة طبقا لهذا القانون، تكون تابعة للإدارة العامة للتنفيذ المنصوص عليها في المادة 189 من قانون المرافعات ويندب لرئاسة هذه الإدارة أحد رجال القضاء ممن لا تقل درجته عن قاض من الدرجة الأولى.
ويباشر إجراءات التنفيذ وإعلانها من يندب من مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان، ويلحق بالإدارة عدد من الموظفين، كما يندب لها عدد من رجال الشرطة للمعاونة في التنفيذ.
ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة العامة للتنفيذ.
مادة 16: ينشأ في كل محافظة مركز أو أكثر يخصص لتسليم المحضون ورؤيته، وتقوم وزارة العدل بإعداد هذه المراكز، وتجهيزها بما يلزم لتحقيق الغاية من الرؤية من تعاطف وتآلف أسري وصلة للأرحام، ويوفر للصغير وذويه الأمان والطمأنينة والسكينة، ويلحق بها عدد مناسب من المتخصصين في شؤون الأسرة.
ويصدر وزير العدل قرارا بتنظيم شؤون المراكز المشار اليها ونظام العمل بها، وذلك بناء على اقتراح رئيس المحكمة الكلية بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
مادة 17: ينشأ «صندوق تأمين الأسرة» يتبع وزارة العدل وتتكون موارده مما يلي:
أ ـ مبلغ تخصصه الدولة سنويا في ميزانية وزارة العدل.
ب ـ التبرعات والهبات غير المشروطة.
وتخصص هذه الموارد لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء، والتي يتعذر تنفيذها وفقا للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام، ويتم التنفيذ طبقا للقوانين التي تحددها اللائحة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والتي تنظم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على المحكوم عليهم بما يتم صرفه مع الأعباء والتكاليف اللازمة.
المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون محكمة الأسرة
الأسرة هي الدعامة الاولى واللبنة الاساسية في صرح البناء الاجتماعي، ولهذا كان لابد من إحاطتها بالعناية والرعاية التي تحفظ كيانها وتحمي بنيانها من كل ما يهددها أو يعصف بها، وقد عني الدستور الكويتي بالنص في مادته التاسعة على أن الأسرة هي أساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، كما كرمت الشريعة الاسلامية الأسرة وأوجبت الحفاظ عليها بحسبانها نعمة من الله يمتن بها على خلقه، مصداقا لقوله عز وجل (والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون) سورة النحل آية 72، وأوجبت الشريعة حماية الأسرة ورعاية أفرادها امتثالا للحديث الشريف «كفى بالمرء شرا أن يضيع من يعول»، كذلك حفظت الشريعة للمرأة حقوقها، وذلك بحسبان ان المرأة شريك في بناء الأسرة أما كانت أم بنتا، وزوجة كانت أم أختا.
ونظرا لما كشف عنه الواقع العملي من عدم ملاءمة نظر قضايا الاحوال الشخصية مع غيرها من القضايا الجزائية والمدنية، في مكان واحد بدور العدالة، لما تتسم به قضايا الاحوال الشخصية من خصوصية وحساسية وتعلقها بأدق الأمور الاسرية الخاصة بالزوجين والاولاد، فإن الأمر يقتضي ضرورة اعداد مقار خاصة تعقد فيها جلسات الاحوال الشخصية بعيدا عن أجواء الجلسات الجزائية والمدنية مع إحاطة تلك النوعية من المنازعات بإجراءات تتناسب مع طبيعتها على نحو يكفل مصلحة الأسرة والمجتمع.
وتحقيقا لهذه الاهداف فقد أعد مشروع القانون المرافق، حيث قضت المادة الاولى من قانون الاصدار بالعمل بأحكام قانون الأسرة المرافق وإلغاء ما يخالفه من أحكام، ونظمت المادة الثانية منه إحالة قضايا الاحوال الشخصية التي صارت من اختصاص محكمة الأسرة طبقا للقانون المرافق الى المحكمة المختصة محليا بها طبقا لهذا القانون، وعالجت المادة الثالثة حالة الطعون بالتمييز المرفوعة عن الأحكام الصادرة في الدعاوى التي أصبحت من اختصاص محكمة الأسرة.
وقد أكدت المادة 1 من القانون المرافق على إنشاء محكمة بكل محافظة تسمى «محكمة الأسرة» يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل، ويتولى الاشراف على عمل تلك الدوائر مستشار يندبه المجلس الاعلى للقضاء، ويلزم بطبيعة الحال، أن يكون مقر محكمة الأسرة مجهزا بما يلزم لتوفير الهدوء والسكينة أثناء نظر المنازعات الاسرية، وأن تلحق به قاعات لانتظار الاطفال الذين ترى المحكمة مناظرتهم أو سماع أقوالهم في مسائل الحضانة والرؤية وما الى ذلك.
وعرضت المادة 2 لتشكيل محكمة الأسرة فنصت على أن تتألف الدائرة الكلية بها من قاض واحد، أما الدائرة الاستئنافية فتشكل من ثلاثة مستشارين، وقد أجازت للمجلس الأعلى للقضاء أن يندب مستشار من محكمة الاستئناف لرئاسة كل أو بعض الدوائر الكلية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك لرفع مستوى كفاءة أعضاء الدوائر الكلية بالاستفادة من خبرة المستشارين المنتدبين.
فضلا عما يترتب على ذلك من حسن أداء العمل، وصدور أحكام موافقة لأحكام القانون، خاصة أن المشروع قد قصر نظر دعاوى الاحوال الشخصية على مرحلتين ولم يجز الطعن بالتمييز إلا في الاحوال التي حددها بالمادة 13.
وحددت المادة 3 اختصاص محكمة الأسرة بالنظر في منازعات الاحوال الشخصية المذكورة بالفقرة الثانية من المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومن ثم فإن اختصاصها على هذا النحو يعد اختصاصا نوعيا يتعلق بالنظام العام، كما نصت ذات المادة على أن الاحكام الصادرة من محكمة الأسرة تكون انتهائية في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهر، إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار.
وحرصا على وحدة القضاء الكويتي قضت هذه المادة بأن يشمل اختصاص محكمة الأسرة كافة الكويتيين وغير الكويتيين أيا كانت دياناتهم أو مذاهبهم، مع مراعاة قواعد الاختصاص الدولي الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا يحول ذلك من وجود دوائر للاحوال الشخصية الجعفرية الى جانب دوائر الاحوال الشخصية السنية، ولكن في إطار تنظيم العمل الاداري بمحكمة الأسرة، كما هو الحال بالنسبة للنظام القائم.
ولما كان المشرع قد احترم شريعة الطرفين المتنازعين فقد أكد المشروع في المادة 4 على أن تطبق محكمة الأسرة قواعد الاحوال الشخصية التي تحكم المنازعات المطروحة عليها طبقا للمادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الاحوال الشخصية، والتي تقضي بأن تسري أحكام هذا القانون على من كان يطبق عليه مذهب الإمام مالك، وفيما عدا ذلك تطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم، أما إذا كان أطراف النزاع من غير المسلمين وكانوا مختلفين دينا أو مذهبا فتسري عليهم أحكام هذا القانون.
وأوجبت المادة على المحكمة اتباع القواعد والاجراءات المقررة في هذا القانون، وأن تطبق فيما لم يرد به نص خاص الاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية وقانون تنظيم الخبرة.
كما أجازت المحكمة ـ كلما وجدت ضرورة لذلك ـ الاستعانة برأي الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين المقيدين بالجدول المشار اليه في الفقرة الاخيرة من المادة 9 من هذا القانون.
ونظمت المادة 5 الاختصاص المحلي لمحاكم الأسرة، فنصت في فقرتها الاولى على أن تختص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعى عليه بنظر الدعاوى المرفوعة من الاولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة ـ بحسب الاحوال ـ في بعض المواد المبينة بالمادة على سبيل الحصر منها النفقات والاجور والحضانة والرؤية والمهر والجهاز والتطليق والخلع، وذلك تيسيرا على أصحاب الشأن في هذه النوعية من القضايا، وفيما عدا ذلك نصت المادة في فقرتها الثانية على أن تكون محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه ـ أو أحد المدعى عليهم اذا تعددوا مختصة بنظر الدعاوى الناشئة عن تطبيق هذا القانون، فإذا لم يكن للمدعى عليه موطن في الكويت يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى.

ولئن كان الاصل ان الاختصاص المحلي لا يتعلق بالنظام العام، إلا أنه نص في المادة 6 من القانون على أن محكمة الأسرة المختصة محليا بنظر أول دعوى ترفع اليها من أحد الزوجين تكون هي المختصة وحدها محليا دون غيرها بنظر جميع دعاوى الاحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك والتي تدخل في اختصاص محكمة الأسرة، كما أوجبت على ادارة الكتاب بمحكمة الأسرة، والتي ترفع اليها أول دعوى، إنشاء ملف للأسرة توضع به كل الاوراق المتعلقة بهذه الدعوى وبكافة دعاوى الاحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة، وذلك ليتسنى للمحكمة الوقوف على حقيقة الخلاف بين الطرفين من واقع الدعاوى السابقة، وحتى لا يصدر حكم مناقض لأحكام سابقة بين الطرفين.
ونظرا لاتصال التوثيقات الشرعية بالاحوال الاسرية عامة، فقد نصت المادة على أن يلحق بكل محكمة أسرة مكتب للتوثيقات الشرعية يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، وذلك تيسيرا على جمهور المتقاضين.
وتحقيقا للصالح العام نصت المادة 7 على إنشاء نيابة متخصصة لشؤون الأسرة في مقر كل محكمة أسرة تتولى طبقا للمواد من 337 – 341 من قانون الاحوال الشخصية رفع الدعاوى أو التدخل فيها والطعن في الاحكام الصادرة فيها، اذا كان موضوعها يتعلق بالنظام العام مثل الزواج بالمحرمات وفسخ عقد الزواج ودعاوى النسب وغير ذلك من المسائل المنصوص عليها في المادة 338 من هذا القانون.
وتضمنت المادة 8 إنشاء مركز في كل محافظة يلحق بمحكمة الأسرة، ويتولى تسوية منازعات الأسرة، وذلك ببذل المساعي الودية لتسوية تلك المنازعات بكافة أنواعها، في سرية تامة، هذا فضلا عن اختصاص المركز بحماية أفراد الأسرة وخاصة الاطفال والنساء في حالة وقوع أعمال عنف أو اعتداء عليهم من أحد أفراد الأسرة، وهذا يقتضي أن يتبع المركز ادارة أو جهة ذات صلة لتلقي بلاغات العنف الموجهة من أحد أفراد الأسرة ضد أي من أفرادها الآخرين والاهتمام بقضاياهم ورعايتهم وعلاجهم بدنيا ونفسيا وإعادة تأهيلهم والتواصل معهم لإرشادهم ومساعدتهم وتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية والقانونية لهم، مع تزويد المركز بمرشدين نفسيين وتربويين وأطباء شرعيين ومختصين في مجال العلاقات الاسرية، وإعداد رجال أمن مختصين ومدربين للتعامل مع جرائم العنف الأسري، وذلك من أجل تحقيق الاهداف المرجوة.
ويصدر بتنظيم ذلك المركز وتحديد مهامهم وإجراءات العمل به قرار من وزير العدل بالتنسيق مع كل من وزير الصحة العامة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الداخلية، ويكون اللجوء الى المركز بدون رسوم، وقد أجازت المادة 9 للمركز لدى تسوية المنازعات الاسرية الاستعانة برأي أحد الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين المقيدين بجدول خاص يعد لهذا بالمحكمة الكلية، على غرار جدول المحكمين الخاص بمسائل التحكيم في منازعات الطلاق للضرر، ويصدر قرار من وزير العدل بوضع قواعد اختيار الاختصاصيين وقيدهم في الجدول وذلك بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل كما أجازت المادة للمركز الاستعانة بعملاء الدين حسب ديانته أو مذهب كل من الطرفين، وذلك لما يتمتعون به من ثقة وما يقدمونه من نصح وموعظة قد يكون لها أثر في تهدئة النفوس وإصلاح ذات البين.
ومن أهم الغايات التي يرمي إليها المشروع، والتي تتفق مع مقاصد شريعتنا السمحة، تطبيق فلسفة التصالح وحل منازعات الأحوال الشخصية بقصد الوصول الى حل ودي للنزاع دون الحاجة الى اللجوء للمحاكم، وهو ما يؤدي طبيعة الحال الى وقف تنامي البغضاء بين الأطراف المتنازعة من ناحية ويقلل عدد المنازعات التي تنظرها محاكم الأسرة من ناحية أخرى، ولذلك أسند للمركز تسوية المنازعات الأسرية – بصفة إلزامية أو اختيارية بحسب الأحوال بكافة أنواعها من طلاق وحضانة ورؤية وغيرها.
وذلك فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأمور الوقتية، ويعد هذا النظام الأمثل لمواجهة حالات التصدع الأسري والحد من حالات الطلاق التي تزايدت في السنوات الأخيرة، وذلك بمحاولة تسوية الخلاف قبل استحكامه بما ينعكس سلبا على الأسرة والأولاد على وجه الخصوص.
وغني عن البيان اجراء التسوية الودية على النحو المتقدم يطبق على كافة المواطنين والمقيمين بمختلف دياناتهم ومذاهبهم، والأصل ان هذا الإجراء هو إجراء اختياري لذوي الشأن، إذ باستطاعتهم اللجوء أولا الى المركز لتسوية منازعاتهم الأسرية وديا أو إقامة دعواهم مباشرة أمام محكمة الأسرة وذلك فيما عدا المنازعات السابق الإشارة إليها، إلا أنه بالنظر الى أهمية منازعات الطلاق والتطبيق وفسخ وبطلان عقد الزواج واتصالها بكيان الأسرة، فقد صرحت المادة 9 من المشروع بأن اتباع طريق التسوية الودية أمر وجوبي، وقضت بعدم قبول الدعاوى التي ترفع في هذه المنازعات ابتداء أمام محكمة الأسرة وذلك قبل البت في هذا الطلب الذي يجب على المدعي تقديمه الى مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص محليا لتسوية النزاع وديا.
كما نصت المادة 10 على ان مساعي التسوية الودية لا تغني عما تلتزم به محكمة الأسرة، عند نظر التطبيق للضرر، من تعيين محكمين طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد من 127 – 132 من قانون الأحوال الشخصية، وذلك بحسبان ان الغرض من التسوية الودية هو السعي لإنهاء الخلاف وديا بين الطرفين، بينما الغاية من تعيين المحكمين هي بحث أسباب الشقاق إما للتوفيق أو التفريق وتحديد الطرف المسيء لبيان ما إذا كان التفريق بعوض أم بدون عوض أو كانت الإساءة مشتركة بينهما.
وقد نظمت المادتان 9، 10 اجراءات التسوية، وذلك تسهيلا للإجراءات، على ان إخطار أصحاب الشأن للحضور أمام مركز تسوية المنازعات الأسرية يكون بأي طريق يحقق الغرض، مثل اتباع وسائل التقنية الحديثة للاتصال كالفاكس والبريد الإلكتروني حيث حددت المادة 10 موعدا للتسوية أمام المركز وهو ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز مد الموعد باتفاق الطرفين لمدتين أخريين بحيث إذا لم يحضر أحد أطراف النزاع بعد ثبوت إخطاره بجلسة النظر في التسوية جاز اعتباره رافضا التسوية، فإذا تم الصلح حرر رئيس المركز، أو من يعاون من العاملين بالمركز محضرا به يذيل بالصيغة التنفيذية ويقوم مقام الأحكام القضائية، أما إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع حرر محضر بذلك وترسل الأوراق في موعد غايته سبعة أيام الى محكمة الأسرة تمهيدا للسير في إجراءات التقاضي.
وناطت المادة 11 بقاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة اختصاص إصدار أمر على عريضة في عدة مسائل من بينها الأحقية في مؤخر الصداق، والنفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة، ومنازعات رؤية المحضون، وتعيين المساعد القضائي، كما قضت المادة 12 من المشروع بأن تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية في مقر محكمة الأسرة قاضيا أو أكثر للفصل بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق في الأمور التالية:
1 – المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة.
ب – منازعات وإشكالات التنفيذ الوقتية الخاصة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية.
وحتى تتحقق الفائدة العملية من القانون وهي سرعة الفصل في قضايا الأحوال الشخصية والنأي بها عن إطالة أمد التقاضي وحسمها في أجل قريب بما يحقق الاستقرار اللازم لأطراف تلك المنازعات، فقد اتجه القانون الى إلغاء الطعن بطريق التمييز في الأحكام والأوامر الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية من محكمة الأسرة، وذلك بالنظر الى ان محكمة التمييز قد أرست الكثير من المبادئ القانونية التي عالجت معظم تلك المنازعات بما لم تعد ثمة حاجات للطعن بطريق التمييز، إلا أن القانون أجاز للنائب العام – استثناء من ذلك الأصل – الطعن بالتمييز في الأحكام التي تمس أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام ومنها المنصوص عليها في المادة 338 من قانون الأحوال الشخصية، وذلك نظرا لأهمية هذه النوعية من المنازعات وخطورتها، وقد حرصت المادة على عدم وضع هذه الأحكام المتعلقة بالنظام العام تحت حصر معين، وأشار الى الأحوال المنصوص عليها في المادة 338 سالفة الذكر باعتبارها حالات مذكورة على سبيل المثال، وتركت للقضاء حرية الاجتهاد في استنباط أي حالات أخرى تتعارض مع أصول الشريعة. ودرءا للآثار الوخيمة التي قد تترتب على تنفيذ الأحكام الصادرة بالتفريق بين الزوجين أو بإثبات الطلاق الواقع بينهما أو ببطلان عقد الزواج أو فسخه، خاصة إذا ما تزوجت المطلقة بآخر، وذلك قبل الفصل في الطعن بالتمييز المرفوع عن هذه الأحكام، نصت المادة في فقرتها الأخيرة على عدم جواز تنفيذ تلك الأحكام، إلا بعد استقرار الأوضاع القانونية بين الطرفين، وذلك باستنفاد طريق الطعن بالتمييز أو بفوات ميعاد الطعن دون حصوله.
ونص المشروع في المادة 14 على تخصيص دائرة مدنية في مقر محكمة الأسرة للنظر في التظلمات من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور الوقتية في المسائل المحددة بالبنود من هـ إلى ط والمبينة بالفقرة الثانية من المادة 11 ومنازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة، وكذلك دعاوى قسمة المال الشائع المتعلقة بالسكن الخاص بالأسرة والمطالبة بمقابل الانتفاع به وتكاليف بنائه أو ترميمه، باعتبار ان تلك المنازعات وإن لم تكن من مسائل الأحوال الشخصية إلا انها تتعلق بشؤون الأسرة مما يتعين معه نظرها أمام دائرة مدنية خاصة في مقر محكمة الأسرة، وتحقيقا لهذا الغرض أيضا نص القانون على إنشاء دائرة مدنية استئنافية بمقر محكمة الأسرة للفصل في الطعون الاستئنافية التي يجيزها القانون في الأحكام الصادرة من الدائرة المدنية سالفة الذكر وأوضحت المادة ان الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية تكون قابلة للطعن فيها بالتمييز طبقا للقواعد العامة الواردة بقانون المرافقات المدنية والتجارية لصدورها في الأصل في منازعات مدنية.وبذلك يكون المشروع قد جمع منازعات الأحوال الشخصية الموضوعية والمستعجلة والوقتية وكذلك المنازعات المدنية المتعلقة بشؤون الأسرة للفصل فيها في ذات مقر محكمة الأسرة المختصة محليا، بعيدا عن أجواء المنازعات الأخرى بما يحقق مصلحة الخصوم.
وأنشأت المادة 15 إدارة خاصة للتنفيذ بمقر محكمة الأسرة تختص بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة طبقا لهذا القانون، ويشمل ذلك الأحكام والأوامر الخاصة بالمنازعات المدنية الأسرية التي تصدر من قاضي الأمور الوقتية والدائرة المدنية المبينة بالمادة 14، وذلك لحسن سير العدالة وللتيسير على أصحاب الشأن في متابعة تنفيذ الأحكام الخاصة بهم بمقر المحكمة ذاتها، ولأهمية هذه الإدارة قضت المادة بأن يندب لرئاستها أحد رجال القضاء ممن لا تقل درجته عن قاض من الدرجة الأولى.
وأوجبت المادة 16 إنشاء مركز أو أكثر بكل محافظة يخصص لتسليم المحضون ورؤيته وان يتم تجهيز تلك المراكز وتزويدها بما يلزم لتحقيق الغاية منها وبما يوفر للمحضون وذويه الراحة والهدوء والسكينة، كما يلحق بتلك المراكز عدد مناسب من المختصين في شؤون الأسرة، ويصدر وزير العدل القرار المنظم لشؤون تلك المراكز ونظام العمل بها وذلك بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
وتحقيقا للتكافل الاجتماعي أنشئ صندوق تأمين للأسرة تخصص موارده لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة – سواء كانت النفقة مؤقتة أو دائمة – أو الأولاد أو الأقارب، والتي يتعذر تنفيذها وفقا للاجراءات المعتادة، ويتبع هذا الصندوق وزارة العدل وتتكون موارده من المبالغ التي تخصصها الدولة سنويا ضمن ميزانية وزارة العدل، والتبرعات والهبات غير المشروطة، ويتم التنفيذ عن طريق ذلك الصندوق وفقا للضوابط التي تضعها الوزارة المذكورة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء في هذا الشأن والتي تبين كيفية رجوع الصندوق على المحكوم عليهم باالمبالغ التي يتم صرفها مع الأعباء والتكاليف.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.