المحامي انور العنزي | قانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية
344
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-344,single-format-standard,bridge-core-1.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_push_text_top,qode-theme-ver-18.0.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

قانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية

قانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية

قانون رقم 68 لسنة 2015

في شأن العمالة المنزلية

 

*أن يكون طالب الترخيص

1- أن يكون كويتي الجنسية وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة والا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد

2- أن لا يقل عمرة عن ثلاثين عاماً ولا يزيد عن 70 عاماً

3- أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة وأن يكون لائق صحياً الا تكون لدية اعاقة تعجزه عن العمل

4- أن يكون طالب الترخيص خطاب من أمر البنوك المحلية ويحدد تقدار مبلغ الضمان بقرار يصدر عن وزبر الداخلية ويجوز الترخيص للشركات التي تساهم في الدولة أو مؤسساتها العامة بنصيبين ما في رأس لها والتي تعملفي مجال استقدام العمالة المنزلية على الا تزيد أرباح الشركة عن (10 الالف ) على رأس مال العام به كما يجوز الترخيص للشركات التي يكون نشاطها استقدام العمالة المنزلية.

المادة (2)

تلتزم جميع مكاتب استقدام العمالة المنزلية بمراجعة إدارة العمالة المنزلية متي ما طلب منها ذلك بموجب كتب الاستدعاء الصادرة عن ملف الأدارة

المادة (7)

يلتزم من حب العمل بدفع الأجر المتفق علية للعامل المنزل الذي يعمل لديه في نهاية كل شهر ويعتبر ايصال التحويل ووصل الاستلام هو صورة من صور اثبات استلام العامل المنزلي رواتبه يكون دفع الاجر الشهري للعامل المنزلي من التاريخ الفصل لاستلامه العمل لدى من حب العمل ولا يجوز بأي حال من الاحوال خصم أى جزء من الراتب

المادة (11)

يلتزم صاحب العمل بتوفير مسكن ملائم للعامل المنزلي فيه سبل المعيشة للائحة

المادة (13)

يلتزم العامل المنزلي بإدارة العمل المكلف به وفق ما تقرضه عليه نصوص العقد

المادة (14)

على العامل النزلي أثناء عمله الالتزام بتعليمات وتوجيهات صاحب العمل في حدود نصوص العقد

المادة (15)

يلتزم العامل المنزلي بالمحافظة على أموال صاحب العمل وممتلكاته وعدم افشاء أسراره

المادة (16)

عند انهاء العقد المبرم بين العامل المنزلي وصاحب العمل يلتزم صاحب العمل بتسليم العامل المنزلي جميع مستحقاته الثانية في العقد والمنصوص عليها في حق القانون

ويجوز تجديد العقد تلقائياً ما لم يبدى أحد الطرفين (صاحب العمل – العامل المنزلي) رغبته في عدم التجديد قبل نهاية مدة العقد بشهرين على الأقل.

المادة (17)

يضمن مكتب الاستقدام استمرارية العامل المنزلي لمدة ستة أشهر في العمل عليها خلالها إعادة العامل المنزلي إلى بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل وذلك في الاموال الآتيه

1-وجود عائق يحول دون قيام العامل المنزلي بعمله لا يد لصاحب العمل فيه

2-إصابه العامل المنزلي بأحد الأمراض السارية أو أيه اعاقات بدنية أو صحية أو نفسيه تمنعه من الاستمرار بالعمل.

3- قيام مانع قانوني كفرضه الملحة العامة يحول دون استصدار صاحب العمل أقامته للعمل المنزلي

4-ابعاد العامل المنزلي إداريا لمقتضيات المصلحة العامة

5- قيام المكتب بتزويد صاحب العمل بيانات أو معلومات غير صحيحة عن العامل المنزلي

6- رفض العامل المنزلي الاستمرار بالعمل أو تركه إى جهة غير معلومة وفي حاله امتناع المكتب عن دفع نفقات إعادة العامل المنزلي بلده ورد المبالغ التي تقاضاها من صاحب العمل تولت إدارة العمالة

المادة (18)

لا يجوز لأصحاب العمل الى مد العمالة المنزلية بالعمل لديهم الا بموجب عقود استقدام (ثنائية أو ثلاثية حسب الأحوال ) صادرة من إدارة العمالة المنزلية بوزارة الداخلية مكتوبة باللغتين العربية والانجليزية على أن تتضمن لكل العقود ما يلي

1) أسم العامل المنزلي وبياناته بالكامل

2) أسم صاحب العمل وبياناته بالكامل

3) مدة العقد

4) تاريخ الالتحاق من بالعمل

5) الاجرة المتفق عليه وطريقة سداده

6) نوع العمل المكلف به العامل وطبيعته

7) بيان مكان العمل على وجه التمديد

المادة (21)

يحظر استقدام أو تشغيل العماله المنزلية من الجنسين ما تقل اعمارهم أو تزيد عن (60 سنة) ميلادي ويجوز للوزير المختص الأستثناء من شرط السن

في ساعات العمل والأجرة

1) يلتزم من حب العمل بتوفير المأكل والمسكن والملبس للعامل المنزلي وعلاجه خلال أصابته بسبب العمل وتعويضة عن إصابات العامل

2) تحديد الحد الأقصى لساعات العمل لا تزيد عن (12) ساعة خلال اليوم الواحد بتخللها ساعة واحدة

3) أحقية العامل المنزلي في الحصول للراحة أسبوعية وأخري سنوية مدفوعة الأجر

4) النص على أن جواز سفر العامل المنزلي وثيقة شخصية يحق له الاحتفاظ بها ولا يجوز لصاحب لعمل حجز جواز سفر العامل المنزلي وحرمانة من الأحتفاظ به الابناء على موافقة العامل المنزلي

5) التزام من حب العمل بنقل جثمان العامل المنزلي في حاله وفاته إلى بلده مع صرف أجره الشهر الذي توفي فيه.

في التدابير الإدارية التي توقع على مكتب العمالة المنزلية

المادة (25)

مع عدم الأخلال في حكم المادة (25) من هذا القانون لمدير إدارة العمالة المنزلية أتخاذ التدابير الأدارية من مكتب العمالة المنزلية في أحدى الحالات الآتيه :

* امتناع المكتب من مراجعة إداره العمالة المنزلية على طلبها ما لم يثبت قيام مانع يحول دون ذلك خلال 24 ساعة مالم يثبت فيه مانع يحول دون ذلك على أن يحظر إدارة العمالة المنزلية به

* امتناع المكتب عن استقبال العمالة المنزلية فور وصولها إلى البلاد أو تأخر عن ذلك دون عذر مقبول

* قيام المكتب بالتعامل مع العمالة المسترجعة أو تلك التي قيم استقدامها من قبل الغير

* قيام المكتب بأبرام عقود مخالفة للعقود المعتمدة من قبل إدارة العمالة المنزلية ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الادارية على أن يراعى فيها التدرج والتناسب مع حاجة المخالفة

الحالات التي يلف فيها الترخيص استقدام العمالة المنزلية

مادة (25)

1. إذا نقد المرخص له شرط من شروط التراخيص

2. إذا تقاض المرخص له من العامل المنزلي أي مقابل نظير استقدامه أو استخدامه

3. إذا ثبت أن الترخيص أو إنهائه من قبل المرخص له وحل المكتب أو تصفيته

4. انتهاء مدة التراخيص أو إنهائه من قبل المرخص له وحل المكتب أو تصفيته

5. إذا تنازل المرخص له عن الترخيص إلى الغير

6. إذا استخدم مكتب الاستقدام كسكن للعمالة ولوزير الداخلية وقف التراخيص بدلاً من ألفائه في أي حاله من الحالات السابقة لمدة ثلاثة أشهر وفي حاله التكرار يتم إلغاء الترخيص نهائياً

المادة(26)

يجوز التظلم من قرارات وقف أو الغاء التراخيص أمام وزير الداخلية خلال شهر من تاريخ البلاغ المرخص له بالقرار ويتم اخطارة بقرار الوزير بقبول التظلم أو رفضه خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره

المادة (27)

أذا تأخر صاحب العمل عن الوفاء الإجر في المواعيد المتفق عليها استحق العامل المنزلي مبلغ ( عشرة دنانير كويتي) عن كل شهر تأخير له عن عدم قبض الأجر في موعده

المادة (28).

إذا رفض صاحب العمل تعويض العامل المنزلي عن العمل الأضافي كان للعامل المنزلي للتقدم بشكوى ضد إدارة العماله المنزلية التي لها بعد بحث الشكوي ان تلتزم صاحب العمل بإدارة تعويض عادل لا يقل عن ضعف الأجر المتفق عليه بالعقد

مادة (31)

المنازعات التي تنشأ بين اطراف العقد منعقدا الأقتصاص فيها للادارة العمالة المنزلية لتسوية النزاع وفق الاجراءات التي تبيتها اللائحة الصادرة بهذا الشأن وفي حاله تقدر التسوية يحال النزاع إلى المحكمة المختصة

مادة (34)

عند الأنتهاء من أي منازعات أو خلافات ما بين العامل المنزلي وصاحب العمل يجب على إدارة العماله المنزلية إصدار شهادة براءة ذمة للعامل المنزلي تفيد بأنه ليس للعامل المنزلي أى حقوق أو مطالبات بمواجهة

1. صاحب العمل

2. مكتب الاستقدام

وتسليم نسخة من ضده الشهادة إلى كل من

* صاحب العمل

* مكتب الاستقدام

* العامل المنزلي أو ينوب عنه

مادة (35)

جميع المنازعات التي لا يتم إلى تسويه لها يجوز لأطراف العقد التوجه بشأنها إلى المحكمة المدنية لنظرها أمام الدائرة العمالة على وجه الأسقرار

احكام عامة

مادة (39)

يقدم الطلب الحصول على ترخيص لمباشرة نشاط واستقدام العمالة المنزلية إلى إدارة العمالة المنزلية على النموذج المعد ذلك مرفقايه المستندات والبيانات ويصدر التراخيص بقرار من وكيل وزارة الداخلية ولا يجوز للمرخص له الحصول على أكثر من تراخيص واحد أو فتح فروع أخرى للمؤسسة أو المكتب المرخص له به

مادة (40)

الترخيص وفق أحكام هذا القانون شخصيا ولا يجوز توكيل الغير لإدارة هذا النشاط وينتهي الترخيص بوفاة المرخص له وللمرخص له حقين مدير المكتب شرط أن يكون من أقاربه حتي الدرجة الثانية وأن تتوافر فيه الشروط المقصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون وذلك دون الأخلال بحق إدارة العمالة المنزلية في استدعاء صاحب المكتب حتي رات ذلك ويجوز نقل التراخيص للغير في الحالتين التاليتين :

1. إذا تجاوز المرخص له سن (70 سنه) ميلادية ويكون نقل الترخيص في هذه (الحاله إلى الزوج أو الزوجة أو أحد أولاده)

2. في حاله وفاه المرخص له ويكون نقل الترخيص في ضده الحالة إلى الزوج أو الزوجة أو الورثه أو أحدهم

ويشترط لنقل التراخيص في الحالتين السابقتين أن تتوافر في المنقول إليه كانه الشروط الواردة في ( المادة 2) من هذا القانون

المادة (41)

يمنح الممثل القانوني لورثه المرخص له المتوفي مهلة لا تجاوز سته أشهر لتصفيه أعمال المكتب وصرف مبلغ الضمان في حالة عدم الرغبة في استمرار النشاط

المادة (42)

يمنح الترخيص الذي يستخرج لأول مرة لمده سنه ويجوز تجديده بعد ذلك سنوياً بعد تقديم العقود المبرمة بين المكتب ونظره لدى الدول المستقدم منها عمالة منزلية على أن تكون هذه العقود المبرمة بين المكتب ونظيره لدى الدول المستقدم منها عمالة منزلية على أن تكون هذه العقود مصدقاً عليها من سفارة دولة الكويت إن وجدت ومعتمده من قبل وزارة الخارجية الكويتية

المادة (43)

تحدد رسوم الترخيص الذي يمنح وفقا لأحكام هذا القانون بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية

مادة (49).

يتم استقبال العمالة المنزلية حديثة الوصول والتي يتم استلامهم خلال 24 ساعة من قبل أصحاب العمل ويعد لهذا الفرض سكن مؤثث نظير رسم نقدي يومي يحدد وفق الإشتراكات المحددة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

مادة (50)

يجب على مكاتب استقدام العمالة المنزلية المرخص لهم وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام خلال مدة اقصاها ثلاث شهور من تاريخ صدور اللأئحة التنفيذية لهذا القانون ويترتب على الاخلال بتطبيق هذا الحكم خلال تلك المدة الغاء الترخيص

المادة (51)

عند هروب العامل المنزلي من مخدومة تقوم وزارة الداخلية بابعادة بعد استيفاء مصاريف السفر وتذكرة المغادرة والمبلغ الذي دفعه صاحب العمل من الأوى أو من مكتب الاستقدام إذا تقدر التواصل إلى الجهة الآويه وذلك خلال فترة الضمان

لا توجد تعليقات

Sorry, the comment form is closed at this time.