06 Mar حكم ببراءة من تهمة نصب في التعاملات من خلال البورصة الامريكية
وحيث أن واقعات القضية تتحصل فيما ابلغ به وقرره بالتحقيقات ( )
مع انه رغب باستثمار أمواله في الأسهم وبدا بالبحث عن المختص فعلم بأن المتهم يعمل بذلك من خلال تحليله لأسواق الأسهم وظهر عده مرات في التليفزيون وعندما التقيت أوهمهم انه يدير محافظة استثمارية وطلب منه الدخول بتلك المحافظ مقابل مبلغ ثلاثون ألف دينار وبعدها بدا يبلغه أن أمواله حققت أرباح بمبلغ سبعة الأف دينار ثم ابلغه أن أمواله خسرها نتيجة انهيار البورصة .
وثبت من مطالعته إشعار إيداع بإيداع مبلغ ثلاثون ألف دينار في حساب المتهم ببنك الكويت الوطني من حسابي في
وبسؤال المتهم في التحقيقات أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلاً وقرر انه فعلاً استلم من المجني عليه مبلغ ثلاثون ألف دينار للتداول بالبورصة الأمريكية بأسمى بعد أن حصلت منه على تفويض شفوي بذلك ومنها الربح والخسارة وقرر انه أرسل رسالة للمجني عليه يبلغه فيها انه وضع من ماله الخاص مبلغ ألف دينار للمجني عليه ليحثه على تحويل المبلغ لوجود فرص استثمارية .
وثبت من مطالعة المحادثات التي تمت بين المجني عليه والمتهم عبر برنامج الوتس اب بخصوص موضوع القضية مرفقة بالتحقيقات .
وحيث تداولت القضية بمحاضر جلساتها وفيها مثل المتهم بوكيل عنه محام وترافع شفاهه وقدم مذكرة بالدفاع حافظة ومستندات .
وحيث قررت المحكمة حجز القضية للحكم ليصدر بها بجلسة اليوم .
وحيث أن المحكمة بعد أن أحاطت بواقعة الدعوى وبظروفها وملابساتها على نحو ما سلف بيانه
وكان من المقرر أن العبرة في الإثبات في المواد الجزائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الأدلة المطروحة على بساط البحث { طعن بالتمييز رقم 64/76 جزائي جلسة 13/1/77} ومن المقرر أيضاً بأن كفاية الشك في إسناد التهمة سند البراءة وشرط تمحيص المحكمة الدعوى وإحاطتها لظروف وأدلة الثبوت عن بصر وبصيرة {طعن بالتمييز رقم 11/88 جزائي جلسة 11/4/1988}
وبأن أصل البراءة يعتبر قاعدة أساسية في النظام الاتهامي لا ترخص فيها حقائق الأشياء وتقتضيها الشرعية القضائية وحماية الفرد في مواجهة صور التحكم والتحامل بما يحول دون اعتبار واقعة تقوم بها والجريمة ثابتة بغير دليل جاد وقاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين ولا يدع مجالا لشبهة انتفاء التهمة أو الشك فيها ودون ذلك لا ينهدم أصل البراءة .
وحيث انه لما تقدم وبإنزال القواعد أنفة البيان على الواقعة المطروحة على بساط البحث يبين بجلاء أن التهمة غير ثابتة بحق المتهم وذلك من أحذا من أقوال المجني علية إذ انه هو من اتصل بالمتهم وطلب منه الاستثمار في أسواق البورصة وان المتهم شخص يعمل بتلك الأسواق وله سمعه إعلامية في تحليل الأسواق العالمية والمحلية .
ولما كان ذلك فان المحكمة لا تساير سلطة الاتهام في أدلتها التي استندت اليها وترى فيها أنها مجرد أدله ظنية واحتمالية لا تصلح لإدانة المتهم ويعين القضاء ببراءة المتهم ما نسب إليه عملا بنص المادة 172/1 من قانون الإجراءات الجزائية .
{ فلهذه الأسباب }
حكمت المحكمة : حضورياً : بـبـراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام .
Sorry, the comment form is closed at this time.