06 May حكم اداري
إلغاء قرار وتعويض المعلمة في وزارة التربية
حيث أن وقائع الدعوى تخلص في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة من قبلنا طلبت في ختامها الحكم بالزام المدعى علي بصفته وكيل وزارة التربية بأن يؤدي لها مبلغ وقدره 5001 د.ك تعويضاً مادياً وادبياً عن الأضرار التي لحقت بها جراء القرارات الخاطئة التي صدرت بحقها بإنهاء عملها بإعتبارها مستقيلة وكذا وقف صرف راتبها مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الفعلية على سند من القول أنها تعمل مدرسة من 9/11/2002 ثم قررت استكمال الدراسة للحصول على شهادة الماجستير حيث تم ابعاثها بتاريخ 28/1/2006 واستمرت بالبعثة حتى 8/3/2008 وقد تم وقف راتبها بتاريخ 23/3/2009 ودون علمها بصدور قرار أنهاء خدمتها وحيث تقدمت إلى جهة عملها بكافة أوراقها التي تفيد عدم انقطاعها عن العمل نظراً لكونها في بعثة دراسية وحيث تداولت الدعوى بجلسات وحضرنا وقدمنا دفاعنا و صدر بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بالزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية تعويضاً نهائياً مقداره ألف دينار كويتي والمصروفات ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية
Sorry, the comment form is closed at this time.