المحامي انور العنزي | القيود الواردة على حرية القاضي الجنائي في الاقتناع
371
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-371,single-format-standard,bridge-core-1.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_push_text_top,qode-theme-ver-18.0.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

القيود الواردة على حرية القاضي الجنائي في الاقتناع

القيود الواردة على حرية القاضي الجنائي في الاقتناع

منح الشرع الحرية للقاضي الجنائي في الاقتناع بالأدلة ، وأعطاه حرية الأخر ببعضها وطرح البعض الأخر ، إلا أن حرية القاضي في الإقناع ليست كيفيه ، بل هي قناعة منبه على تدقيق الوقائع وتمحيصها وضمن الحدود التي رسمها القانون والتي لا يجوز الخروج عنها في تكوين عقيدته واقتناعه فالقانون لا يستطيع أن يكون لوجدان القاضي وحده حق الحكم بصورة اختيارية كما يحلو له بل استجوب القانوني الأتي

أولاً :

وجوب اقتناع القاضي وبناء عقيدته على الجزم واليقين وليس على الظن والتخمين .

ثانياً :

تقيد القاضي الجنائي في المسائل المدنية بطرق الإثبات الخاصة بها

ثالثاً :

التزام القاضي بالقرائن القانونية القاطعة

رابعاً :

التقيد بحجية الوثائق و المحرارت الرسمية

خامساً :

تقيد القاضي بالأدلة المحددة في القانون لإثبات جريمة الزنا وهذه القيود التي ألزمه بها القانون والمشرع ولوضعي إما الشريعة الإسلامية فقد منحته حرية أوسع من ذلك في حرية إصدار الأحكام سواء الشرعية أو المدنية منها

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( لان يخطى القاضي في العفو خيراً له من يخطئ في العقوبة )) صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم

وهذه الحرية منحتها الشريعة الإسلامية للقاضي الشرعي أوسع مما منحه القانون وخاصة في المسائل الشرعية سواء إن كانت متعلقة بالعباد أو متعلقة بحدود رب العباد سبحانه وتعالى

لا توجد تعليقات

Sorry, the comment form is closed at this time.