المحامي انور العنزي | الزام شركة خدمات القطاع النفطي بمبلغ 14444.500 د.ك
338
rtl,post-template-default,single,single-post,postid-338,single-format-standard,bridge-core-1.0.3,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_push_text_top,qode-theme-ver-18.0.5,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

الزام شركة خدمات القطاع النفطي بمبلغ 14444.500 د.ك

الزام شركة خدمات القطاع النفطي بمبلغ 14444.500 د.ك

الزام شركة خدمات القطاع النفطي بمبلغ 14444.500 د.ك والحكم اصبح بصفة نهائية وعمل تنفيذ الحكم لازم الشركة بسداد المبلغ

وحيث أنه عن موضوع الدعوى وتحديداً طلبات المدعى في الدعوى ، فإن المحكمة تسير تقديماً لقضائها إلى أن من المقرر في قضاء التمييز ” أن نطاق الدعوى يتحدد بطلبات الخصوم الصريحة الجازمة وأن العبرة هي بالطلبات الختامية التي تدور الخصومة جولها ، وهذا التحديد يلزم الخصوم والقاضي ، وتلتزم المحكمة بالفصل فيها دون الخروج عن نطاقها .

(الطعن رقم 218/2005 إداري جلسة 16/5/2006)

وحيث أنه بالبناء على ما تقدم وهدياً به ، وكان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها ، وكان الثابت أن المدعى حضر بوكيل في جلسة المرافعة الختامية وطلب إلزام المدعى عليها بما انتهي إليه تقرير الخبير بأن يؤدي له مبلغ وقدره (14441.076د.ك) هي عن حقوقه العمالية كاملة متمثلة في استرداد ما تم خصمه بدون وجه حق ، ومن ثم تكون هذه طلبات المدعى الختامية في الدعوى ، وتمضي المحكمة في نظر الدعوى على هذا الأساس

وحيث أنه عن موضوع الدعوى ، وتحديداً عن طلبات المدعى الختامية في الدعوى المتمثلة أعلاه وطلباته الختامية ، فأن المحكمة تشير تقديماً لقضائها ، إلى أن من المقرر في قضاء التمييز أن : تحرى صفة الخصوم واستخلاص توافرها أو انتفائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع في الفصل فيها بغير معقب عليها متى كان استخلاصها سائغاً “.

( الطعن رقم 86/1994 تجاري جلسة 27/7/1994 )

وحيث انه بالبناء على ما تقدم وكان الثابت من الشكوى العمالية ومن صحيفة الدعوى أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء حقوقه العمالية المتمثلة سالفاً اعلاه وكان الثابت مطالعة المحكمة لتقرير الخبير المودع ملف الدعوى وأن الخبير قد أنتهى إلى

استحقاق المدعي مبلغ وقدره (14441.076 د.ك) عن حقوقه العمالية المتبقية في الدعوى والمتمثلة في استرداد ما تم خصمه بدون وجه على النحو سالف الذكر

وكانت طلبات المدعي وقد طلب وفق ما جاء بالجلسة الختامية بِإلزام المدعى عليها بما انتهى إليه تقرير الخبير ومن ثم تكون طلبات المدعي الختامية في الدعوى الراهنة باعتبارها الطلبات الختامية في الدعوى وتمضي المحكمة بنظرها على هذا الأساس

وحيث عن موضوع الدعوى وتحديداً عن الطلب الختامي للمدعي في الدعوى والمتمثل فيما سبق بيانه فإن المحكمة تشير تقديماً لقضائها إلى أن المقرر قانوناً وفقاً المادة 82 من قانون العمل في القطاع الأهلي على أن ” يقصد بالأجر كل ما يتقاضاه العامل من أجر اساسي مضافاً إليه ما يتقاضاه عادة من علاوات ومكافأت أو عملة أو منح أوهبات دورية يدل أن الأجر يشكل كل ما يستحقه العامل من ماقبل أداء العمل أياً كان نوعه أو طريقة تحديده أو تسميته ”

( طعن رقم 6/1990 عمالي – جلسة 6/1/1992 )

كما أن من المقرر في قضاء التمييز أن ” يقع على العامل إثبات علاقة العمل وعلى رب العمل إثبات حصول العامل على أجرة باعتباره ديناً في الذمة ”

( الطعنين رقما 74 ، 75 /1980 عمالي جلسة 6/8/1997)

وحيث عن طلب الأنذار وكان من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة (44 ) من قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد رقم 6/2010 أن ” إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الأخر على الوجه الأتي :

أ- قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري ، ب- قبل أنهاء العقد بشهر على الأقل بالنسبة للعمال الاخرين فإذا لم يراع الطرف الذي انتهى العقد مدة الإخطار فإنه يلتزم بان يدفع للطرف الأخر بدل مهلة الأخطار مساوياً لأجر العامل عن نفس المدة ، ج- إذا كان الإخطار من جانب صاحب العمل يحق للعمال أن يتغيب يوماً كاملآ في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل أخر مع استحقاقه لأجر عن يوم أو ساعات الغياب ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل ، د-لصاحب العمل أن يعفي العامل عن العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل

مستمرة إلى حين أنتهاء تلك المهلة مع ما يترتب على ذلك من آثار خصوصاً استحقاق العامل أجرة عن مهلة الإخطار وكان الثابت من الأوراق خلو الدعوى من هذا الإخطار من قبل المدعى عليها قبل فسخ العقد مما يستحق المدعي بدل الإنذار وتقضي المحكمة به على النحو الوارد بالمنطوق .

كما أنه من المقرر في قضاء التمييز أن ” لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في بحث الدلائل والمستندات المقدمة واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الحال ولها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة اسبابه ”

( الطعن 11/2000 عمالي – جلسة 11/6/2001 )

وحيث أنه بالبناء على ما تقدم وهدياً به لما كان المدعي قد أقام الدعوى الماثلة أمام المحكمة بعد ما تعذرت التسوية الودية للمنازعة فيما بينه وبين المدعى عليها أمام إدارة فض منازعات العمل والتي أحالت بدورها هي الأخرى المنازعة للمحكمة للفصل فيها قضائياً وكانت الدعوى وبهذه المثابة قد تداولت أمامها والتي ندبت بدورها خبيراً فيها لبحث عناصرها المادية وصولاً لمدى أحقية الطرفين كلا فيما يبديه من طلبات ودفاع موضوعي وكان خبير الدعوى قد باشر المأمورية الموكولة إليه بعد أن حقق واقع الدعوى من خلال ما أبدى إليه من أقوال وما قدم إليه من مستندات محتسباً تلك الحقوق مقوماً إياها مالا مبتعدا عما يخالف الواقع من طلبات لا سند لها من ذلك الواقع حاصراً مجموعها وكانت المحكمة قد اطلعت على عمل ذلك الخبير ورأت سلامة أعماله ووصوله إلى نتيجة سائغة لها أصلها في الأوراق ومن ثم ترى الأخذ بما انتهى إليه من نتيجة محمولة على تلك الأسباب وتجعل منها جزء مكمل لأسبابها في شأن التصدي للطلبات في الدعوى وكانت الحقوق العمالية هي دين في ذمة رب العمل طالما لم يؤدها للعمال الذي يعمل لديه وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن علاقة قائمة بين طرفي التداعي وأن المدعي قد أنتهت علاقة العمل فيما بينه وبين المدعى عليها إلا أنه لم يتحصل على كامل حقوقه العمالية وظلت ذمة المدعى عليها ووفقاً لتقرير الخبير الذي اعتمدته المحكمة مشغولة بهذه الحقوق وتعد ديناً في ذمتها لا تبرا إلا بأدائها إليه وهو ما يجعل طلب المدعي في هذا الشأن ذلك قائم على سببها الصحيح من الواقع والقانون متعيناً إجابته إليه الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بإلزام المدعى عليها بأن

تؤدي للمدعي مبلغ وقدره (14441.076 د.ك ) عن حقوقه العمالية المتمثلة في استرداد ما تم خصمه بدون وجه حق على النحو الوارد بالمنطوق .

وحيث عن طلب أتعاب المحاماة الفعلية فإن المحكمة تلزم به المدعى عليها على نحو ما تقدره من الجهد المبذول ودرجة التقاضي المنظورة أمامها الدعوى عملاً بالمادة 11/1 مكرر من قانون المرافعات .

وحيث أنه عن المصروفات شاملة أ تعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليها باعتبارها خاسرة الدعوى عملا بنص المادة 119/1 من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة في منازعة عمالية :-

بالزام المدعى عليها بان تؤدي للمدعي مبلغ وقدره (14441.067 د.ك ) أربعة عشر ألف وأربعمائة وواحد وأربعون دينار و 76 فلس لا غير حقوقه العمالية وألزمت المدعى عليها بالمصروفات ومبلغ وقدره مائة دينار ( 100 د.ك ) مقابل أتعاب المحاماة الفعلية .

لا توجد تعليقات

Sorry, the comment form is closed at this time.