29 Mar الأوامر على العرائض وفقاً لقانون الأسرة رقم 12 لسنة 2015
وفقاً للقانون رقم 12 لسنة 2015 لمحكمة الاسره وماجاء من جواز رفع امر على عريضه دون الحاجه لرفع دعوى الماده 11 – يختص قاضي الامور الوقتيه بمحكمة الاسره وهو من يندب لذلك قضاتها باصدار أمر على عريضه في المسائل التالية :
أ – الاحقيه في مؤخر الصداق.
ب- النفقه المؤقته ونفقة العدة والمتعه
ج- منازعات رؤية المحضون
د- الأذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره.
هـ- الأذن بإستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه.
و- الأذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقه المدنيه وأي مستندات ثبوتيه او شخصيه للمحضون.
ز- تسجيل المحضون بالمدارس الحكوميه او بالمدارس الخاصه
ح- تعيين المساعد القضائي طيقا للماده (١٠٧) من القانون المدني.
ط- الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير ، في حالة الضروره مع مراعاة القيود بالمواد من (١٢٧) الى (١٣٧) من القانون المدني
Sorry, the comment form is closed at this time.